الثاني (1) في البيان (2) والروض (3) وجامع المقاصد (4).
وبين معتبر له، كصاحب المدارك (5).
وبين مفصل، كما عن المحقق الثاني: بأنه إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا، وإن كان للمكلف مندوحة، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية، فكان الاتيان به امتثالا، وعلى هذا فلا تجب الإعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت.
قال: ولا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب.
وأما إذا كان متعلقها مما لم يرد فيه نص بالخصوص، كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة فيجف الوضوء كما يراه بعض