المقام الرابع: في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية لا من حيث الإعادة والقضاء، سواء كان العمل من العبادات كالوضوء من جهة رفع الحدث، أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية.
فنقول: إن مقتضى القاعدة عدم ترتب (1) الآثار، لما عرفت غير مرة من أن أوامر التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر، وأما الآثار المترتبة على العمل الواقعي فلا.
نعم، لو دل دليل في العبادات على الإذن من امتثالها على وجه التقية، فقد عرفت أنه يستلزم سقوط الاتيان به ثانيا بذلك العمل.
وأما الآثار الأخر - كرفع الحدث في الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ له - فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم بترتبه، وهو واضح، أما لو لم يتفرع عليه احتاج إلى دليل آخر.
ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع الوضوء للحدث السابق عليه من الآثار امتثال الأمر به، بناء على أن الأمر بالوضوء ليس إلا لرفع الحدث، وأما وضوء دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام الحدث، لا من جهة قصور الوضوء عن التأثير.
وربما يتوهم أن ما تقدم من الأخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز وأن كل شئ يضطر إليه للتقية فهو جائز، يدل على ترتب الآثار مطلقا، بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شئ بحسبه.
فكما أن الجواز والمنع في الأفعال المستقلة في الحكم كشرب النبيذ ونحوه