جائز وغير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لولا التقية.
ودعوى أن الداعي على التكفير ليس التقية، لامكان التحرز عن الخوف بترك الصلاة في هذا الجزء من الوقت، فلا يكون عمل التكفير لمكان التقية.
مدفوعة بنظير ما عرفت في الرواية الأولى (1): من أنه يصدق على المصلي أنه يكفر لمكان التقية وإن قدر على ترك الصلاة.
ومنها: قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح (2): " ما صنعتم [من] (3) شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " (4).
فيدل على أن المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية، ولا يترتب عليه من جهتهما تكليف بالإعادة والقضاء، نظير قوله عليه السلام: " الناس في سعة ما لم يعلموا " بناء على شموله لما لم تعلم جزئيته أو شرطيته كما هو الحق.
الثاني: أنه لا ريب في تحقق التقية مع الخوف الشخصي: بأن يخاف على نفسه أو غيره من ترك التقية في خصوص ذلك العمل، ولا يبعد أن يكتفى بالخوف من بناؤه على ترك التقية في سائر أعماله أو بناء سائر الشيعة على تركها في العمل الخاص أو مطلق العمل النوعي في بلاد المخالفين، وإن لم يحصل للشخص بالخصوص خوف، وهو الذي يفهم من إطلاق أوامر التقية وما ورد من الاهتمام فيها.