استنباطه من رواية عبد الأعلى المتقدمة (1).
ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية، لما عرفت من أن أوامر التقية لم تجعله جزءا، بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء، لأن التقية لم توجب نية الجزئية، وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء.
* * *