فإن الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلة الإذن في ارتفاع الأعمال على وجه التقية لو فرضنا هنا إطلاقا، فإن هذا لا دخل له في المذهب، وإنما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي.
نعم، العمل على طبق الموضوعات العامة الثابتة على مذهب المخالفين داخل في التقية عن المذهب، فيدخل في الاطلاق لو فرض هناك إطلاق، كالصلاة عند اختفاء الشمس، لذهابهم إلى أنه هو المغرب.
ويمكن إرجاع الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد إلى الحكم، مثل ما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا تقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول، فإن ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهب، فيدخل في أدلة التقية.
وكيف كان ففي هذا الوجه لا بد من ملاحظة إطلاق دليل الترخيص لإتيان العبادة على وجه التقية وتقييده والعمل على ما يقتضيه الدليل.
وأما في الوجه الثاني، فهذا الشرط غير معتبر قطعا، لأن مبناه على العمل المخالف للواقع من جهة تعذر الواقع، سواء كان تعذره للتقية من مخالف أو كافر أو موافق، وسواء كان في الموضوع أم في الحكم.
كل ذلك لأن المناط في مسألة أولي الأعذار العذرية، من غير فرق بين الأعذار.
بقي الكلام: في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني.
فإن الأصحاب فيه بين غير معتبر له، كالشهيدين (1) والمحقق