التقية - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٥٢
شيبة (1) قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح؟ فكتب عليه السلام: " إن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم، فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح " (2).
فإن ظاهرها اعتبار تعذر ترك الصلاة معهم.
ونحوها ما عن الفقه الرضوي (3) من المرسل عن العالم عليه السلام قال:
" ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وبدينه (4) وورعه، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنيعته (5)، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة، وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها فإنه غير مؤتمن به " (6) إلى آخره.
وفي رواية معمر بن يحيى (7) الواردة في تخليص الأموال عن أيدي

(١) هو: إبراهيم بن شيبة الأصبهاني، مولى بني أسد، وأصله من قاشان، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وأصحاب الإمام الهادي عليه السلام، وعده البرقي من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام من غير توصيف له بالأصبهاني.
رجال البرقي: ٥٦، رجال الشيخ: ٣٩٨ و ٤١١، معجم رجال الحديث ١ / ٢٣٥.
(٢) التهذيب ٣ / ٢٢٦ حديث ٨٠٧، باختلاف.
(٣) وهو كتاب اختلف الأصحاب في مؤلفه، فبعض نسبه للإمام الرضا عليه السلام، وبعض احتمل كونه ألف بأمر الإمام الرضا عليه السلام، وبعض ذهب إلى احتمالات أخر، وعلى كل حال فهو كتاب شامل لأكثر أبواب الفقه.
(٤) في المصدر: وتدين بدينه.
(٥) في (ك): وشيعته، وفي المصدر: وشنعه.
(٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ١٤٤ و ١٤٥.
(٧) هو معمر بن يحيى بن سالم العجلي، كوفي عربي صميم ثقة متقدم، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
رجال النجاشي: ٤٢٥.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست