وقال غيره: سنة إحدى وخمسين (1).
روى له الجماعة سوى مسلم.
أخبرنا أبو الفرج بن أبي عمر بن قدامة، وأبو الحسن ابن البخاري المقدسيان، وأبو الغنائم بن علان، وأحمد بن شيبان، قالوا: أخبرنا حنبل بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب، قال: أخبرنا أبو بكر ابن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال (2): حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: قال عمرو بن دينار:
قلت لابي الشعثاء: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر، قال يا عمرو: أبى ذلك البحر، وقرأ * (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه) * (3) يا عمرو: أبى ذلك البحر، وقرأ: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطمعه) * (4) يا عمرو: أبى ذلك البحر، وقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري. يعني بقوله: أبى ذلك علينا البحر: ابن عباس.
رواه البخاري (5)، عن علي ابن المديني، عن سفيان،