عن عبيد بن زرارة، عن أبيه. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة الكسوف، الحديث 883.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والوافي والوسائل: أحمد بن الحسن، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 1، باب من فاتته صلاة الكسوف، الحديث 1755.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1510.
كذا في الوسائل والطبعة القديمة على نسخة أيضا، وفي نسخة أخرى:
الحسن بن علي، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن حذيفة بن منصور، عن عبيد بن زرارة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1310، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 713، إلا أن فيه: عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 3، باب الرضاع، الحديث 1476.
ثم إن محمد بن يعقوب روى بسنده، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب الكفر 165، الحديث 5.
أقول: كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: عبيد عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام.