وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
الاستبصار: الجزء 3، باب طلاق التي لم يدخل بها، الحديث 1047.
ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 211، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي:
الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم يدخل بها 23، الحديث 3.
روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن ابن بكير. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الغرر والمجازفة 83، الحديث 13.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في الوسائل: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب الغرر والمجازفة، الحديث 545.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في الفرية والسب، الحديث 236.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب القاذف 26، الحديث 1: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، وهو الصحيح.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد الجعفي. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في نكاح البهائم، الحديث 229، والاستبصار: الجزء 4، باب حد النباش، الحديث 930.
ورواها أيضا في باب الحد في السرقة والخيانة، الحديث 461، والاستبصار:
الجزء 4، باب حد من أتى ميتة من الناس، الحديث 842، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، وما فيهما هو الصحيح الموافق للكافي:
الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب حد النباش 39، الحديث 2.