أسباط والحجال.
اختلاف الكتب روى الشيخ - قدس سره - بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحجاج، عن ثعلبة، عن حفص الأعور. التهذيب: الجزء 9، باب الذبايح والأطعمة، الحديث 503، ولكن الموجود في الكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب الأواني يكون فيها الخمر 33، الحديث 2، الحجال - بدل الحجاج -، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ بإسناده، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة وعبد الله ابن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1917، كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن الموجود في الفقيه: الجزء 3، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه، الحديث 1286، ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال. ولا يبعد صحة ما في الفقيه لكثرة رواية ثعلبة عن عبد الله بن هلال.
وروى أيضا بسنده، عن أبي الحسن بن ظريف، عن ثعلبة، عن أبان.
التهذيب: الجزء 7، باب فيما حرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم، الحديث 1207، كذا في هذه الطبعة، وفى الطبعة القديمة، أبي الحسن ظريف عن ثعلبة، وهو الموافق لما رواه في الاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 708، والوافي أيضا وفي النسخة المخطوطة: أبو الحسن ظريف بن ثعلبة - بدل عن ثعلبة -، كما هو نسخة في الطبعة القديمة أيضا، وفي الوسائل: ظريف عن ثعلبة.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن سعيد ابن عمرو الخثعمي. التهذيب: الجزء 6، باب اللقطة والضالة، الحديث 1170، كذا