ب - القدح والطعن فيما بين المذاهب:
أخرج الخطيب البغدادي بالاسناد إلى أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأسري الفقيه المالكي قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود السجستاني يوما وهو يقول لأصحابه: ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن بن صالح وأصحابه، وسفيان الثوري وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟
فقالوا: يا أبا بكر لا تكون مسألة أصح من هذه، فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة (1).
وعن أبي صالح الفراء قال: سمعت يوسف بن السباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعمائة حديث، فقلت له: يا أبا محمد تعرفها؟ قال: نعم، قلت: أخبرني بشئ منها، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للفرس سهمان وللرجل سهم، قال أبو حنيفة: لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن (2).
وحديث: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس (3).