على أن ما يظهر منه، من أن منشأ الحكم بالضعف، الإطلاق المذكور، عجيب من مثله.
كيف: وإن عمدة المستند، في الحكم المذكور عندهم، ما بنوا على ضعف (يحيى) بواسطة التخليط، فكيف يرتفع الأشكال، بمجرد ما ذكر من منع الإطلاق وغيره.
هذا، بل نقول: إنه لا مجال لإطلاقه عليه، ولو كانت النسخ متفقة على أبي بصير، لأن مقتضى صريح العبارة: (أن أبا بصير، أو أبا نصر بن يوسف)، فأين هذا من ذاك؟
فما ذكره ابن داود، من نسبة إطلاقه عليه إلى الكشي، من باب السهو، بل السهو في السهو.
ولقد أجاد الناقد، في الأمر بالتدبر (1)، بعد ذكر كلامي الكشي والشيخ.
والظاهر أن الوجه فيه، ما ذكرناه، وهذا الوجه، أولى في الاستناد، لمنع الإطلاق، لا أنه بناء على هذا، لا مجال لتصحيح الحديث أيضا، سوى دعوى الانصراف عنه، ولا بأس بها.
ومما ذكرنا ظهر أن ما يظهر من الشيخ ومتابعيه، من كون (يوسف) من المكنين بأبي بصير، لا وجه له.
ثم إنه لو وردت رواية، عن أبي بصير، عن مولانا الصادق عليه السلام، كما في رواية التي استدل بها المشهور، في تقدير الكر بحسب المساحة (1)، فلا مجال لاحتماله رأسا، ولو أغمضنا العين عن جميع ما تقدم.