(ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة، وقيل يستحب تمسكا بالآية وأقلها واحد، وقيل عشر، وخرج متأخر ثلاثة، والأول حسن) (1).
والمراد به هو الفاضل المشار إليه كما هو ظاهر على الناظر ومصرح به في الجواهر (2) وهو شديد التعرض عليه فيه.
وفي المعتبر ومنه ما ذكر في المواقيت: لأنه ما درى أنه نص من الأئمة عليهم السلام أو درى وأقدم على الإنكار، وقد رواه زرارة وجماعة، أفترى لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق (3).
ومنها ما وقع من الشهيد الثاني في الروضة عند الكلام في نزح خمسين دلوا للدم الكثير، إذا كان من غير الدماء الثلاثة قال: (وفي إلحاق دم نجس العين، وجه مخرج) (4) وذكر في الحاشية، وجه التخريج مزيفا له (5).