وأما تخريج الشافعي رحمه الله المسائل على قولين فعلى أضرب منها ما قال فيها قولين في وقتين فقال في القديم فيها بحكم وفي الجديد رجع عنه فهذا جائز بلا كلام لما وري عن علي كرم الله وجهه أنه قال كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد ورأيي الآن أن يبعن وعلى الروايات التي عن أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله تعالى فإنه روي عنهما روايات ثم رجعوا عنها إلى غيرها ومنها ما قال في وقت واحد هذه المسألة على قولين ثم بين الصحيح منهما بأن يقول إلا أن أحدهما مدخول أو منكسر وغير ذلك من الوجوه التي يعرف بها الصحيح من الفاسد فهذا أيضا جائز لتبيين طرق الاجتهاد إنه
(٣٦٣)