الحديث نظرت فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أني روي بالمعنى لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤذي مرادا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتصرف فيه وإن كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان من أصحابنا من قال لا يجوز لأنه ربما كان التعبد باللفظ كتكبير للصلاة والثاني أنه يجوز وهو الظهر لأنه يؤدي معناه فقام مقامه ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبت المعنى فلا بأس
(٢٣٢)