على أن الضرب أولى بالمنع وقد يكون دليلا كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم وأما الاقرار فهو كما روي أنه رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال ركعتا الفجر ولم ينكر فدل على جواز التنقل بعد الصبح وأما بالإشارة فكما قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وحبس إبهامه في الثالثة وأما الكتابة فكما بين فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب كتبها
(١٥٦)