الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ٢٠
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة وكانت امرأة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه وجد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط فلما انتهت إلى عرفتني فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قلت يا عناق حرم الله الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا وظل بولهم على رأسي ونحاهم الله عنى ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا فامسك فلم يرد على شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا تنكحها * وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمر وفي قوله الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال كان نساء معلومات فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه فنهاهم الله عن ذلك * وأخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس أنها نزلت في بغايا معلنات كن في الجاهلية وكن زوان مشركان فحرم الله نكاحهن على المؤمنين * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق سعيد مولى ابن عباس قال كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال انى كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله على وقد رزقني الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية انما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك فأنزل الله هذه الآية تزوجها فما كان فيها من اثم فعلى * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد بن جبير قال كن نساء بغايا في الجاهلية كان الرجل ينكح المرأة في الاسلام فيصيب منها فحرم ذلك في الاسلام فأنزل الله الزانية لا ينكحها الا زان الآية * وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن عدي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المحدود الا مثله * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الحسن الزاني لا ينكح الا زانية قال المحدود لا يتزوج الا محدودة مثله * وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر عن علي ان رجلا تزوج امرأة ثم انه زنى فأقيم عليه الحد فجاؤوا به إلى على ففرق بينه وبين زوجته وقال له لا تتزوج الا مجلودة مثلك * وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث * وأخرج ابن ماجة عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر * وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وأبو عبيد معا في التاريخ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد بن المسيب في هذه الآية الزاني لا ينكح الا زانية قال يرون ان هذه الآية التي بعدها نسختها وأنكحوا الأيامى منكم فهن من أيامي المسلمين * قوله تعالى (والذين يرمون المحصنات) * أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم يعنى الحكام إذا رفع إليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعنى بعد الجلد ما دام حيا وأولئك هم الفاسقون العاصون فيما قالوه من الكذب * وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية ثم استثنى فقال الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فتاب الله عليهم من الفسوق وأما الشهادة فلا تجوز * وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس والذين يرمون المحصنات إلى رحيم فأنزل الله الجلد والتوبة تقبل والشهادة ترد * وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لأبي بكرة ان تبت قبلت شهادتك * وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا قال توبتهم اكذابهم أنفسهم فان كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم * وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس قال في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم واستثنى من ذلك فقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست