الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ١٩
فصاعدا * واخرج عن ابن زيد في الآية قال الطائفة أربعة * وأخرج ابن أبي حاتم عن نصر بن علقمة في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ليس ذلك للفضيحة انما ذاك ليدعوا لله لهما بالتوبة والرحمة * وأخرج ابن أبي شيبة عن الشيباني قال قلت لابن أبي أوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت بعدما أنزلت سورة النور أو قبلها قال لا أدرى * قوله تعالى (الزاني لا ينكح) الآية * أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو داود في ناسخه والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الزاني لا ينكح الا زانية قال لبس هذا بالنكاح ولكن الجماع لا يزنى بها حين يزنى الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعنى الزنا * وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد الا قليل منهم والمدينة غالية السعر شديدة الجهد وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب واما الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي ونسيكة بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من ولائد الأنصار قد رفعت كل امرأة منهن علامة على بابها ليعرف انها زانية وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبن للذي هم فيه من الجهد فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول أطعماتهن فقال بعضهم نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه فقالوا يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن فيصلح لنا ان نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن فإذا وجدنا عنهن غنى تركناهن فأنزل الله الزاني لا ينكح الآية فحرم على المؤمنين ان يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زناهن * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال كن نساء في الجاهلية بغيات فكانت منهن امرأة جميلة تدعى أم مهزول فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج إحداهن فتنفق عليه من كسبها فنهى الله ان يتزوجهن أحد من المسلمين * وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن يسار في قوله الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال كن نساء في الجاهلية بغيات فنهى الله المسلمين عن نكاحهن * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء قال كانت بغايا في الجاهلية بغايا آل فلان وبغايا آل فلان فقال الله الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك فاحكم الله ذلك من أمر الجاهلية بالاسلام قيل له أعن ابن عباس قال نعم * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالنات كن كذلك في الجاهلية قيل لهم هذا حرام فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن * وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال كان في بدء الاسلام قوم يزنون قالوا أفلا نتزوج النساء التي كنا نفجر بهن فأنزل الله الزاني لا ينكح الا زانية الآية * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك الزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك قال انما عنى بذلك الزنا ولم يعن به التزويج * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال لا يزنى حين يزنى الا بزانية مثله أو مشركة * وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة مثله * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال الزاني من أهل القبلة لا يزنى الا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة والزانية من أهل القبلة لا تزني الا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة وحرم الزنا على المؤمنين * وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال لما حرم الله الزنا فكان زوان عندهن جمال ومال فقال الناس حين حرم الزنا لننطلقن فلنتزوجهن فأنزل الله في ذلك الزاني لا ينكح الا زانية الآية * وأخرج أحمد وعبد بن حميد والنسائي والحاكم وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه وأبو داود في ناسخه عن عبد الله بن عمر قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح الرجل وتشرط ان تنفق عليه فأراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل الله لزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك * وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي عن
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست