السادسة عشرة: من تعذر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم الفاتحة أو شئ من القرآن ولا علق منه بشئ، لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا صلى وحده أو مع إمام فيما أسر فيه الامام، فقد روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه، قال: (قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله)، قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ قال: (قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني).
السابعة عشرة: فإن عجز عن إصابة شئ من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الامام جهده، فالامام يحمل ذلك عنه إن شاء الله، وعليه أبدا أن يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد، إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله.
الثامنة عشرة: من لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربية من الاعجمين وغيرهم ترجم له الدعاء العربي بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته، فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى.
التاسعة عشرة: لا تجزئ صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية في قول الجمهور.
وقال أبو حنيفة: تجزئه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية، لان المقصود إصابة المعنى.
قال ابن المنذر: لا يجزئه ذلك، لأنه خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف جماعات المسلمين. ولا نعلم أحدا وافقه على ما قال.
الموفية عشرين: من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة، فطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة، ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع فلا يستأنف الصلاة، لأنه أدى ما مضى على حسب ما أمر به، فلا وجه لابطاله. قاله في كتاب ابن سحنون.