ويحكم بالتفريق لو اتفق (4)، وإن كان الزوج أيضا من أولاد فاطمة (عليها السلام)، والتفريق بالنسبة إليه وزوجاته في غاية الشدة، ونهاية المحنة، ويكون على الكل أعظم مصيبة، كما اتفق أني شاهدت ما ذكرت.
وأعجب من هذا أنه يدعي وفاق جماعة من المتأخرين معه، وكلمات بعضهم تنادي بخلاف أنه وافق الفقهاء، ومع ذلك أتعجب أنه ما قرع سمع واحد منهم أن النهي إذا تعلق بخارج المعاملة لا يقتضي فسادها بلا شبهة، وأنه وفاقي.
فإن قلت: هؤلاء يدعون عدم العبرة بما قاله المجتهدون ما لم يرو فيه حديث، ولم يرو حديث أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، ويقولون: فهم الحديث لا يراعى فيه القواعد الأصولية، لأنها من بدع العامة، لأن الأئمة (عليهم السلام) كانت مكالماتهم على وفق مكالمات أهل العرف العام مع الناس، فالحجة في الحديث فهم العوام، لا العلماء الأعلام، لأنهم يجتهدون، وعلى قواعده يمشون.
قلت: ما قالوه من أن الأئمة (عليهم السلام) كانت مكالماتهم مكالمات العرف والعوام والكلام حق صدر منهم، وقواعد الأعلام ما شيدت إلا لتحصيل هذا الفهم، فأنا متعجب من أن هؤلاء لم لا يراعون ما قالوا، ويشنعون على المجتهدين بأنهم لا يراعون؟!
فلم لا يعرضون فهمهم هذا الحديث على طريقة مكالمات أهل العرف وفهمهم فيها، فإنهم إذا سمعوا واحدا يقول لشخص: لا تزوج فلانة، فإنه يبلغ والديك وأجدادك الموجودين فيشق عليهم ويؤذيهم بحيث لا يكادون يصبرون ، فتصير عاقا قاطعا من كل واحد واحد، فهل يفهم أطفالهم وجهالهم - فضلا عن غيرهم - من القول المذكور سوى التزويج الشرعي، وأنه إذا صارت فلانة زوجته شرعا يترتب عليه الشاقية والأذية والعقوق المزبورة.