الفساد، كما أن باستماع لفظ الفساد لا يفهم سوى معنى نفسه، لا معنى التحريم أيضا.
ومن هذا، لو وطئ رجل الحائض من زوجاته، فلا شك (1) في تحريمه، ومع ذلك صحيح شرعا، لاستحقاقها بذلك تمام المهر لزوما، ولزوم العدة، وصحة نسب الولد الذي حصل منه، وترتب جميع آثار [ال] - نسب الصحيح، وغير ذلك من الثمرات.
وقس على هذا غيره مما لم يفسد بالنهي.
فعلى هذا، إدخال معنى الفساد في معنى مجرد لفظ التحريم بعد عن قول الشارع بالبديهة، وحكم بغير ما أنزل الله قطعا، وفهم الفساد في آية * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (2) الآية وأمثالها إنما هو من الإجماع بالبديهة، لإجماع جميع المسلمين على الفساد، بل كونه ضروري الدين، ولذا نعلم الفساد بالبداهة، بل النساء والجهال والأطفال يعلمون الفساد بالبديهة.
ومن هذا، محققونا يحكمون بالفساد بالبديهة مع قولهم بعدم اقتضاء النهي الفساد، والشاذ القائل ظان في قوله به بالبديهة.
فإن قلت: مع من تباحث وقد قلت: شيخنا الحر (رحمه الله) لم يقل بصحة هذا العقد، بل قال بالحرمة، ومع ذلك نقل أنه توقف فيه (3)؟
قلت: مع بعض مشايخنا المعاصرين سلمه الله وعافاه، فإنه حكم بالفساد،