الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٣١
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب وفقني وأيدني وسددني وأرشدني واهدني للصواب.
ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة، بمهر درهم - مثلا - لأجل محرمية أمها عليه؟
إعلم! أن فقهاءنا اختلفوا في أن تزويج الولي إذا كان أبا أو جدا، هل يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا؟
فعلى القول بالاشتراط، لا تأمل في عدم صحة هذا العقد، فلا تصير الأم محرما البتة.
واشترط بعضهم كونه بمهر المثل أو أزيد، وبعضهم كون التزويج بالكف ء، فحال هذين الشرطين حال السابق.
قال في " المفاتيح ": (تثبت ولاية النكاح (1) للأب والجد [وإن علا] على

(1) كذا، وفي المصدر: (يثبت الولاية).
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 229 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست