الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢١٩
الجمع يبلغها ونفس الجمع يشق عليها، وما ذكرت قيود كثيرة:
الأول: الاعتقاد.
والثاني: الصحة.
والثالث: فعلية ثمرات الصحة من المجامعة والنسل وغيرها.
وكل ذلك قيود، والأصل عدمها، وأنت ما رضيت بتقدير قيد، فكيف رضيت بتقدير قيود يترتب عليها مفاسد شنيعة لا تحصى، كما عرفتها؟!
سيما وأن الله أولى بعدم الرضا، وكذلك رسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) نيابة عنه، وكذلك فاطمة (عليها السلام)، وكان عليهم - واجبا - وقايتهن من النار، وغير ذلك مما مر في صدر الرسالة الإشارة إلى بعض منها، فهم بلغوا وأنذروا ووصوا، ومع ذلك ما نفع.
فأي فائدة في الخبر المذكور؟ وسيما تعليل المنع بخصوص الشاقية على خصوص فاطمة (عليها السلام)، وأين التحذيرات الهائلة، والتخويفات البالغة، والعذابات الشديدة مما ذكر؟!
وإذا كانوا قصروا - العياذ بالله من تجويزه - فاللازم على الصادق (عليه السلام) أن يقول: لا تجمعوا، بل ويقول لبنات فاطمة (عليها السلام): لا ترضين، بل ويصرح بالفساد، وتركا للازم (1) عليه أن يترك التعليل المذكور، لكونه موهما (2) لخلاف المقصود، كما عرفت.
بل وكونه دليلا على صحة العقد البتة، لأن ظاهر الرواية حينئذ أن الجمع بين بنات فاطمة (عليها السلام) حرام وصحيح، يصير بسببه كل البنات أو اثنتين منها

(1) في النسخ: (وترك اللازم)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(2) في النسخ: (متوهما)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست