الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٢٠
زوجة رجل واحد، فيصير الجمع المؤثر المذكور شاقا عليها.
كما إذا نهى والد أو والدة ولده عن تزويج دنيئة رذيلة، وكذا أقرباؤه، وقالوا: إن فعلت فقد عصيتنا وتكون عاقا وقاطعا حبنا، وربما يصير عليه الفتن من القتل وغيره إلى غير ذلك، ومع ذلك تزوج بها، فلا شك في حرمة هذا التزويج من وجوه شتى، ومع ذلك صحيح، بل الحرمة ما نشأت إلا من الصحة، بأنه لو تزوج تزويجا فاسدا شرعا لم يتحقق عقوق، ولا فتنة ولا غيرها.
وبالجملة، النهي إذا كان خارجا عن المعاملة لا يبطل المعاملة بالبديهة، وإجماعا من كل من له فهم، بل وحرمتها فرع صحتها، كما عرفت، بل العبادة أيضا لا تفسد بالاتفاق، فضلا عن المعاملة.
فالتعليل المذكور يجعل النهي متعلقا بشاقيته على فاطمة (عليها السلام)، فيصير الحرام هو الشاقية، ويصير فرعا للصحة، وكون الجمع المذكور هو الجمع الشرعي، كما هو الظاهر والمسلم عند المستدل، بل بناء استدلاله عليه.
هذا، مضافا إلى أن النهي في المعاملات لا يقتضي [الفساد]، مع أن النهي إذا وقع في نفس المعاملة لا يقتضي الفساد، كما حقق في محله واختاره المحققون منا (1)، إلا شاذا ووجهه في غاية الوضوح، لأن معنى النهي والتحريم وعدم الحل ليس أزيد من طلب الترك، مع عدم تجويز الفعل، ومعنى الفساد هو عدم ترتب ثمر شرعا على النهي، وبين الأول والثاني امتياز تام، والثاني زيادة عن الأول بالبديهة، فليس عين الأول ولا جزأه، ولا لازمه، لعدم اللزوم عقلا ولا لغة ولا عرفا، إذ القلب السالم عن الشبهات بمجرد لفظ التحريم من دون [ذكر الفساد] لا يتبادر إليه سوى المعنى الموضوع له لهذا اللفظ، دون المعنى الذي له لفظ

(١) لاحظ! معارج الأصول: ٧٧، معالم الأصول: ٩٦، الوافية: ١٠٥ - 107.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست