الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٢٦
أيضا صرحوا بذلك؟!
فإن قلت: شاذ منهم ادعى الدلالة الالتزامية بالنسبة إلى معنى الفساد.
قلت: الشاذ ما ادعى ذلك إلا في الموضع الذي علم تعلق النهي فيه بنفس المعاملة، وأما في مثل المقام، فقد صرح هو أيضا بعدم الدلالة الالتزامية البتة، بل ظهر عليك صحة ذلك، وأن النهي عنه فرع الصحة.
مع أنك عرفت الحال في الدلالة الالتزامية، [التي] ادعى، وأنها لا أصل لها أصلا، ووضح عليك غاية الوضوح، والحق أحق أن يتبع.
مع أنا نقول: علماء الأصول فرقتان، فرقة تدعي الحقيقة الشرعية، وأن المتبادر عندنا هو الحقيقة في كلام الشارع، وفرقة تنكر ذلك (1)، ويقولون:
التبادر عندنا يقتضي كون ذلك حقيقة عندنا، وكونه حقيقة باصطلاح المعصوم (عليه السلام) من أين؟!
بل أكثر المحققين منهم اختار هذا، وهذا الشيخ المعظم إليه غافل عن هذا على ما نقول (2) لم لم يقل الشيخ ومشاركوه بحرمة ترك العانة عليها أزيد من عشرين؟ لأنه روى الرواية المذكورة ومعلوم عامل بها، معتقد لها.
وعلى فرض أن يكون موجها لها بالحمل على الكراهة وثبت اتفاق الكل عليها - كما ذكر - لا يلتفت إليه في مقابل الحديث، ولا يرفع عما ظهر من الحديث بسببه، بل الإجماع عنده لا عبرة به أصلا، لأن المجمعين غير معصومين، يجتمعون على الخطأ.
وبالجملة، أي فرق عنده بين الحديث الذي دل على حرمة الجمع بين

(١) لاحظ! معالم الأصول: ٣٤، الوافية في أصول الفقه: 6.
(2) في ب: (على ما نقول به).
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 229 231 232 233 ... » »»
الفهرست