الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٩
بسم الله الرحمن الرحيم فائدة:
الأصل طهارة الأشياء:
وهو من المسلمات عند المجتهدين والأخباريين.
ناقش في ذلك صاحب " الذخيرة " قائلا: إن الطهارة حكم شرعي يتوقف على النص كالنجاسة من دون تفاوت، وما ورد في الموثق من قولهم (عليهم السلام):
" كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " (1) موثق، فلا يكون حجة، وعلى تقدير التسليم، لا دلالة لها، لإمكان إرادة أن ما هو طاهر شرعا طهارتها مستصحبة حتى تعلم أنه قذر، مع أن ثبوت هذا الأصل الكلي بهذا محل تأمل (2).
وفيه، أن الموثق حجة كما حقق في محله، بل هو معترف بحجيته، مصر في المبالغة فيها (3).
مع أنها متأيدة بعمل الأصحاب، فإن الظاهر منهم الاتفاق على هذا

(١) تهذيب الأحكام: ١ / ٢٨٢ الحديث ٨٣٢، وسائل الشيعة: ٣ / 467 الحديث 4195.
(2) ذخيرة المعاد: 116 و 119 و 159 و 172.
(3) ذخيرة المعاد: 83.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 49 50 51 53 55 56 ... » »»
الفهرست