الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٩٧
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم إياك نعبد، وإياك نستعين ونستهدي، فلا تكلنا إلى أنفسنا القاصرة.
إعلم! أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب أثر شرعي عليها، وهي حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي، فلو لم يكن دليل فالأصل عدم الصحة حتى يثبت بدليل، لأصالة العدم، وأصالة بقاء ما كان على ما كان.
مثلا: الثمن كان ملكا للمشتري، والمبيع ملكا للبائع، فالأصل عدم النقل والأصل بقاؤهما على حالهما حتى يثبت الخلاف، للاستصحاب والعمومات والإطلاقات المقتضية لذلك (1)، والإجماع على ذلك، كما لا يخفى على المطلع.
وأيضا، الحكم الشرعي بالنسبة إلينا منوط بالدليل بلا شبهة، فعدم الدليل دليل عدمه بالنسبة إلينا، لأن عدم العلة علة للعدم (2).
وأيضا، الأصل براءة الذمة عن لزوم أمر من الأمور الشرعية وآثارها.

(1) البقرة (2): 275، النساء (4): 29، المائدة (5) 1.
(2) في ب: (علة العدم).
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست