الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٣٥
وأيضا، الأب لا يقصد بهذا العقد حصول أثر أصلا بين المتعاقدين، بل وربما لا يبالي بأخذ الدرهم من الزوج وضبطه للصغيرة أو صرفه، بل ولا يخطر هذا بباله أصلا، مع أنه لا يجوز رفع اليد عن مال الصغيرة بغير عوض إجماعا، مع أن المهر ركن ولا يجوز المسامحة فيه بأن لا يخطر بالبال أخذه أصلا.
وأيضا، الزوج [أعطى] هذا الدرهم بغير شئ يجعل في العقد بإزائه، فيكون مبنيا على الغرر والضرر، وعدم تحقق الذكر فيه.
وأيضا، ذكر المدة ركن وشرط للصحة، وقد عرفت أن ذكرها لغو بحت لا يراد منها كونها ظرفا لأثر شرعي، فضلا عن أن يكون في هذه المدة خاصة دون ما قبلها وما بعدها.
وأيضا، معاني عبارات العقود لا بد أن تكون مقصودة، وإلا لكانت فاسدة مثل عقود الغافلين والهازلين، ومعنى متعتك بنتي: جعلتها متعتك، ومعنى متعتك: ما يتمتع به، تتمتع بها شرعا، ولم يقصد الأب نوعا من أنواع التمتع أصلا، وإن فرض جواز الاستمتاع بها وحليته بحسب العقد، وخصوصا في خصوص المدة وكونه بإزاء الدرهم.
بل كل ما كانت البنت أكبر، وتحقق الاستمتاع الشرعي أكثر، كان استنكاف الأب وإباؤه عن الاستمتاع أشد وأزيد.
بل لو كانت بالغة لا يرضى الأب - من جهة هذا العقد - أن ينظر الزوج إليها تحت الإزار والثياب أيضا، فضلا عن أن يكون في خصوص المدة وبإزاء الدرهم، وكذا الكلام في قصد الزوج.
فإن قلت: الأب قصد من هذا العقد حلية نظر أم البنت على الزوج، وهذا أثر
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 231 232 233 234 235 236 237 238 239 241 ... » »»
الفهرست