الفاسد. هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد.
والأخيرة كذلك إن وقع العقد عليها مرتبا.
وعلى أي حال، يبلغ فاطمة (عليها السلام) عدم الجمع بين بنتيها في العقد قطعا، فلم يشق عليها؟! فلو كان عدم الجمع شاقا لزم وجوب الجمع لا حرمته، أو نقول:
إذا كان فساد الجمع يشق عليها لزم صحته، وقس عليها أمثال التعبيرين.
والبناء على أن المراد من الجمع هنا الجمع بالمعنى العرفي واللغوي، حتى لا يضاد العلة في هذا الخبر معلوله، يحقق ما ذكرنا من أن الصدوق لم يفهم منه معنى النكاح أصلا، ولذا لم يورد هذا الخبر في باب من أبواب النكاح من كتابه " العلل " أصلا، حتى باب علل نوادر النكاح أيضا.
ونقل بعض الفضلاء عن خالي العلامة المجلسي (رحمه الله) أنه قال: (ليس " ابنتين "، بل " ابنين ") (1) بلفظ الذكور، وعندي نسخة من " العلل " بتصحيح خالي العلامة، وبخطه الشريف، وصحح لفظ " ابنتين " [بحذف] (2) مركز التاء، وجعله " ابنين "، كما نقله عنه ذلك الفاضل.
مع أن الجمع اللغوي بين الابنين متحقق بأن يجمعهما الزوج في دار واحد أو حجرة واحدة.
وأمثال هذا هو المناسب للشاقة عليها، ولاعراض قاطبة الفقهاء عن تحريم الجمع بينهما في النكاح، حتى الصدوق وغيره، وكذلك هو المناسب للآيات والأخبار والأدلة العقلية التي ذكرناها سابقا من لزوم تقصير الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)