الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢١٦
ما ورد فيه من أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، وقال الله لرسوله: * (لم تحرم ما أحل الله لك) * (2).. إلى غير ذلك؟!
مع أنه ورد في بعض الأخبار في " النوادر " تحريم التمتع في أولاد الأئمة (عليهم السلام) (3)، وهو أيضا حديث، مع أنه من الأخبار [الأخبار] الدالة على وجوب دعاء أو عمل عقيب صلاة أو في ساعة أو في يوم، أو غير ذلك، كل واحد منها حديث، وكذلك الآية (4).
والأخبار الظاهرة في عدم محرمية أم الزوجة (5)، أخبار موافقة لظاهر الآية، ولا تبالون في ذلك، وتبنون على المحرمية دون حديث.. إلى غير ذلك مما لا تحصى كثرة.
وأما الكلام في دلالة الرواية الضعيفة:
فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحل الذي تبادر منه ضد الحرمة في اصطلاح المتشرعة دون اصطلاح الشارع، ففي غاية الوضوح في صحة العقد على فاطميتين، إذ لو لم يكن صحيحا لا جرم وجوده كعدمه، ويكون بنتاها خاليتين عن الزوج، غير متزوجتين أصلا ورأسا، كما كان الحال قبل العقد

(١) وسائل الشيعة: ٢٧ / ٣٩ الحديث ٣٣١٥٥، وقد سبقت الإشارة إليه.
(٢) وسائل الشيعة: ٢٧ / ٣٩ الحديث ٣٣١٥٥، وقد سبقت الإشارة إليه.
(٣) لاحظ! كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي: ٨٦، الكافي: ٥ / ٤٤٩ الحديث ٤، وسائل الشيعة: ٢١ / ٦ الحديث ٢٦٣٥٩..
على أننا لم نعثر على رواية تدل على حرمة التمتع بأولاد الأئمة:، إلا أن السيد شبر الحويزي استنبط من الحديث المشار إليه حرمة التمتع بالفاطميات وكتب رسالة مستقلة في هذا الموضوع. لاحظ: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٦ / ٣٩٥. والظاهر أن مراد المصنف هنا أيضا هذا الحديث!..
(٤) النساء (٤): ٢٣.. ومراد المصنف من عدم محرمية أم الزوجة هي التي لم يدخل بابنتها، لا مطلقا!
(٥) وسائل الشيعة: ٢٠ / 462 الحديثان 26097 و 26098 و 464 الحديثان 26101 و 26102.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست