بطلانه من رأس، لأن العقد جرى (1) على خلاف المصلحة، فلا يكون صحيحا، لأن تصرف الولي منوط بالمصلحة) (2). انتهى.
وفيه شهادة واضحة على أن كون تصرف الولي منوطا بالمصلحة وبعنوان العموم من الواضحات.
والظاهر أن منشأ اعتبار الجماعة الوقوع بمهر المثل هو هذا، ولا يتصور منشأ غيره، كما لا يخفى.
وأما اشتراط الكفء، فلعل المنشأ أيضا ذلك، إذ الظاهر أنه ليس المراد اشتراط الكفاية التي هي شرط لصحة العقد مطلقا.
وبالجملة، على القول باشتراط الشروط ظهر حاله.
وأما على القول بعدمه، فالحكم بصحة هذا العقد مشكل أيضا، لأن الصحة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي، ولم يوجد كما ستعرف، وما توهم كونه دليلا ستعرف فساده.
وأيضا، الصحة عبارة عن ترتب أثر شرعي، والأصل عدمه.
وأيضا، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه.
وأيضا، [ما] ورد من أنها لو لم تف بما عقدت عليه يحبس عنها المهر بمقدار ما لم تف، وأن مثل الحيض معفو عنه (3).. إلى غير ذلك.
ولا شك في أن هذه الرضيعة ليست بمستأجرة (4).