الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٣٢
الصغير بالنصوص (1) المستفيضة (2)، وعلى السفيه والمجنون - ذكورا كانوا أو إناثا - مع اتصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف، سواء كان فيه مصلحة أم لا، على المشهور، ومال بعض المتأخرين إلى اشتراطها، ولا يخلو من قوة) (3). انتهى.
وقال في " الكفاية ": (إذا عقد عليها الولي من كف ء بمهر المثل، فإن كان على وجه المصلحة فلا اعتراض [لها في شئ] مطلقا، وإن كان لا على وجه المصلحة فوجهان... وإذا عقد عليها من كف ء بدون مهر المثل، فقيل: يصح مطلقا، وقيل: لا يصح، وقيل: لها الاعتراض في المسمى - إلى أن قال -: ولو زوجها من غير كف ء بمهر المثل احتمل بطلان العقد، وأن يكون لها الخيار في العقد، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال الخيار في المسمى والرجوع إلى مهر المثل أيضا) (4). انتهى.
وقال صاحب " المدارك " في شرحه على " المختصر النافع ": (ولم يعتبر المصنف في هذا الكتاب في صحة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل، وقد اعتبره جماعة، منهم العلامة (رحمه الله) في جملة [من] كتبه (5)، والشهيد (رحمه الله) في " اللمعة " (6) - إلى أن قال -: والمعتمد أنه إن زوجها بدون مهر المثل مع المصلحة... فلا اعتراض [لها أصلا]، وإلا كان لها فسخ النكاح - ثم قال -: ويحتمل (7) قويا

(١) كذا، وفي المصدر: (للنصوص).
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٠ / ٢٧٥ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٣) مفاتيح الشرائع: ٢ / ٢٦٥.
(٤) كفاية الأحكام: ١٥٦.
(٥) لاحظ! قواعد الأحكام: ٢ / ٧، إرشاد الأذهان: ٢ / ٩.
(٦) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ٥ / 139.
(7) كذا، وفي المصدر: (بل يحتمل).
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 229 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست