العقوبة وهذا إقرار لهم على ما كانوا عليه في الجاهلية فإنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم.
أخبرنا أبو الحسن الأنصاري قال: أبنا عبد الله بن علي الآلوسي قال: أخبرني عبد الملك بن عمر الدرار قال: أبنا ابن شاهين قال: بنا يحيى بن محمد صاعد قال:
بنا محمد بن توبة العنبري قال: أبنا أزهر بن سعد قال: بنا ابن عون قال: أبو رجاء العطاردي كان إذا دخل شهر رجب قالوا: قد جاء منصل الأسنة فيعمد أحدهم إلى سنان رمحه فيخلعه ويدفعه إلى النساء فيقول: أشدن هذا في عكومكن فلو مر أحدنا على قاتل أبيه لم يوقظه.
قلت: واختلف العلماء هل هذا التحريم باق أم نسخ.
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أبنا ابن بشران قال: بنا الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء: * (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) * ما لهم إذ ذلك لا يحل لهم أن يغزو أهل الشرك في الشهر الحرام ثم غزوهم فيه بعد فحلف لي بالله ما يحل للناس الآن أن يغزو في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزو ومنا نسخت.
وروى عبد خير عن علي عليه السلام في قوله: * (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) * قال: نسختها * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسائر علماء الأمصار إن القتال في الشهر الحرام جائز فإن