نهى عن المتعة - فذكر شيئا - وقال آخرون هي منسوخة واختلفوا بماذا نسخت على قولين:
الأول: بإيجاب العدة.
أخبرنا ابن ناصر قال: أبنا علي بن أيوب قال: أبنا أبو علي بن شاذان قال: أبنا أبو بكر النجاد قال: أبنا أبو داود السجستاني قال: أبنا أحمد بن محمد قال: أبنا هاشم بن مخلد عن ابن المبارك عن عثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما * (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة) * فنسختها * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) *. * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * * (واللاتي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) *.
والثاني: أنها نسخت بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وهذا القول ليس بشئ وجهين الأول: أن الآية سبقت لبيان عقدة النكاح بقوله: * (محصنين) * أي: متزوجين عاقدين النكاح فكان معنى الآية * (فما استمتعتم به منهن) * على وجه النكاح الموصوف فآتوهن مهورهن وليس في الآية ما يدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهى عنه ولا حاجة إلى التكلف وإنما جاز المتعة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم منع منها.
والثاني: أنه لو كان ذلك لم يجز نسخه بحديث واحد.
ذكر الآية الثالثة عشرة.
قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * هذه الآية عامة في أكل الإنسان مال نفسه وأكله مال غيره بالباطل. فاما أكله مال نفسه