القول الثالث: أنها نزلت في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية فأمروا أن يوصوا لهم عند الموت توصية ورد الميراث إلى الرحم والعصبة رواه الزهري عن ابن المسيب.
ذكر الآية الخامسة عشرة:
قوله تعالى: * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * قال المفسرون: هذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة ثم نسخ ذلك بقوله تعالى * (فاجتنبوه) *.
أخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أبنا محمد إسماعيل بن العباس قال: بنا أبو بكر بن أبي داود قال: بنا محمد بن قهزاد قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي عن زيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * قال: نسختها * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) *.
قال أبو بكر: وأنبأ يعقوب بن سفيان قال: بنا عبد الله بن صالح قال: بنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * قال: كانوا لا يشربونها عند الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون حتى يذهب عنهم السكر فإذا صلوا الغداة شربوها فأنزل الله عز وجل * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام) * الآية فحرم الله الخمر.