ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين أعني الحبس والأذى وإنما اختلفوا بماذا نسخا؟ فقال قوم نسخا بقوله تعالى: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) *.
أخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أبنا أبو إسحاق البرمكي قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: بنا أبو بكر بن أبي داود قال: بنا يعقوب بن سفيان قال: بنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي ابن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) * قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير والضرب بالنعال فنزلت: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * وإن كانا محصنين رجما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أبنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أبنا أبو علي بن شاذان قال: أبنا عبد الرحمن بن الحسن قال: أبنا إبراهيم بن الحسين قال: بنا آدم قال: بنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * (فآذوهما) * يعني سبا ثم نسختها * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) *.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: بنا عمر بن عبيد الله قال: بنا ابن بشران قال:
أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: بنا عبد الرزاق قال: بنا معمر عن قتادة * (فامسكوهن في البيوت حنى يتوفاهن الموت) * قال: نسختها الحدود.
قال أحمد: وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) * قال: كانت هذه الآية قبل الحدود ثم أنزلت * (واللذان يأتيانها منكم