الأول: على أن يتوارثوا.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله قال: أبنا ابن بشران قال:
أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما * (والذين عقدت أيمانكم) * قال: كان الرجل فبل الإسلام يعاقد الرجل فيقول: ترثني وأرثك فنسختها هذه الآية * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * الآية.
أخبرنا ابن ناصر قال: أبنا ابن أيوب قال: أبنا ابن شاذان قال: أبنا أبو بكر النجاد قال: أبنا أبو داود السجستاني قال: أبنا أحمد بن محمد المروزي قال: بنا علي ابن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة * (والذين عقدت أيمانكم) * قال:
كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك قوله:
* (وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض) * وقال الحسن: كان الرجل يعاقد الرجل على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر فنسختها آية المواريث.
والثاني: أنهم يتعاقدون على أن يتناصروا، ويتعاقلوا كما في الجناية.
والثالث: أنهم كانوا يتعاقدون على جميع ذلك.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله قال: أبنا بن بشران قال:
أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا عبد الرزاق قال، قال: بنا معمر عن قتادة في قوله: * (والذين عقدت أيمانكم) * قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس ثم نسخ ذلك بالميراث فقال * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) *.