فآذوهما) * قال: كانا يؤذيان بالقول والشم وتحبس المرأة ثم إن الله تعالى نسخ ذلك فقال: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) *.
قال أحمد: وبنا علي بن حفص عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) * قال: نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض.
قال قوم: نسخ هذان الحكمان بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة " قالوا فنسخت الآية بهذا الحديث وهؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة. وهذا قول مطرح لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك الحديث فأما أن ينسخ القرآن بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك وهو من أخبار الآحاد. وقال الآخرون السبيل الذي جعل الله لهن هو الآية: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * قال آخرون بل السبيل قرآن نزل ثم رفع رسمه وبقي حكمه وظاهر حديث عبادة يدل على ذلك لأنه قال: * (قد جعل الله لهن سبيلا) * فأخبر أن الله تعالى جعل لهن السبيل والظاهر أنه بوحي لم تستقر تلاوته وهذا يخرج على قول من لا يرى نسخ القرآن بالسنة وقد اختلف العلماء بما ذا ثبت الرجم على قولين:
الأول: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه وانعقد الإجماع على بقاء حكمه والثاني: أنه ثبت بالسنة.
ذكر الآية الثامنة والتاسعة:
قوله تعالى: * (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة) * وقوله * (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت