ذكر الآية الثانية عشرة:
قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * وقد ذكر في هذه الآية موضعان منسوخان:
الأول: قوله * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * هذا عند عموم العلماء لفظ عام دله التخصيص بنهي النبي صلى الله عليه وسلم " أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها " وليس هذا على سبيل النسخ وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث وهذا إنما يأتي من عدم فهم الناسخ والمنسوخ والجهل بشرائطه وقلة المعرفة بالفرق بين التخصيص والنسخ.
وأما الموضع الثاني: فقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) * اختلف العلماء في المراد بهذا الاستمتاع على قولين:
الأول: أنه النكاح والأجور المهور وهذا مذهب ابن عباس ومجاهد والجمهور.
والثاني: أنه المتعة التي كانت في أول الام كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى ويشهد شاهدين فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل قاله قوم منهم السدي ثم اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة فقال قوم: هي محكمة.
أخبرنا ابن ناصر قال: أبنا ابن أيوب قال: أبنا أبو علي بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر النجاد قال: أبنا أبو داود السجستاني قال: بنا محمد بن المثنى قال: بنا محمد ابن جعفر قال: بنا شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: * (فما استمتعتم به منهن) * أمنسوخة هي قال: لا. قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر