العباس قال: بنا أبو بكر بن أبي داود قال: بنا عمرو بن علي بن بحر قال: بنا عمران بن عيينة قال: بنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما * (الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) * قال: كان في حجر الرجل اليتيم فيعزل طعامه وشرابه فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى: * (إن تخالطوهم فإخوانكم) * فأحل لهم طعامهم وقال سعيد بن جبير لما نزلت * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) * عزلوا أموالهم من أموال اليتامى وتحرجوا من مخالطتهم فنزل قوله تعالى: * (إن تخالطوهم فإخوانكم) * وهذا ليس على سبيل النسخ لأنه لا خلاف أن أكل أموال اليتامى ظلما حرام. وقال أبو جعفر النحاس: هذه الآية لا يجوز فيها ناسخ ولا منسوخ لأنها خبر ووعيد ونهي عن الظلم والتعدي ومحال نسخ هذا فإن صح ما ذكروا عن ابن عباس فتأويله من اللغة: أن هذه الآية على نسخ تلك الآية وزعم بعضهم أن ناسخ هذه الآية قوله تعالى: * (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) * وهذا قبيح لأن الأكل بالمعروف ليس بظلم فلا تنافي بين الآيتين.
ذكر الآية السادسة والسابعة:
قوله تعالى: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) * وقوله: * (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) * الآيتان أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا وهو عام في البكر والثيب والآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والأذى جميعا وحد الرجل كان الأذى فقط لأن الحبس ورد خاصا في النساء والأذى ورد عاما في الرجل والمرأة وإنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن ينفردن بالحبس دون الرجال وجمع بينهما في الآية الثانية لأنهما يشتركان في الأذى