بالباطل فهو إنفاقه في معاصي الله عز وجل. وأما أكل مال الغير بالباطل فهو تناوله على الوجه المنهي عنه سواء كان غصبا من مالكه أو كان برضاه إلا أنه منهي عنه شرعا مثل القمار والربا وهذه الآية محكمة والعمل عليها.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله قال: ابنا بن بشران قال: أبنا إسحاق بن أحمد قال: أبنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا أسود بن عامر قال: أبنا سفيان عن ربيع عن الحسن * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * قال: ما نسخها شئ قال أحمد: وحدثنا حسين بن محمد قال: بنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو أن مسروقا قال في هذه الآية: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * قال: إنها لمحكمة ما نسخت.
وقد زعم بعض منتحلي التفسير ومدعي علم الناسخ والمنسوخ: أن هذه الآية لما نزلت تحرجوا من أن يواكلوا الأعمى والأعرج والمريض، وقالوا أن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام والأعرج لا يتمكن من المجلس والمريض لا يستوفي الأكل فأنزل الله عز وجل: * (ليس على الأعمى حرج) * الآية. فنسخت هذه الآية وهذا ليس بشئ ولأنه لا تنافي بين الآيتين ولا يجوز أكل المال بالباطل بحال وعلى ما قد زعم هذا القائل قد كان يجوز أكل المال بالباطل.
ذكر الآية الرابعة عشرة:
قوله تعالى: * (والذين عقدت أيمانكم) * اختلف المفسرون في المراد بهذه المعاقدة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها المحالفة التي كانت في الجاهلية واختلف هؤلاء على ما كانوا يتعاقدون على ثلاثة أقوال: