تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٥ - الصفحة ٨٣
وحكمته لحل بكم ما دفعته عنكم هذه الصفات والافعال فالتقدير على ما يعطيه ما في الشرط من القيود لولا ما أنعم الله عليكم من نعمة الدين وتوبته لمذنبيكم وتشريعه الشرائع لنظم أمور حياتكم لزمتكم الشقوة، وأهلكتكم المعصية والخطيئة، واختل نظام يأتكم بالجهالة. والله أعلم.
(بحث روائي) في الكافي بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وسورة النور أنزلت بعد سورة النور أنزلت بعد النساء، وتصديق ذلك أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة النساء " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " والسبيل الذي قال الله عز وجل " سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ".
وفي تفسير القمي وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " وليشهد عذابهما " يقول: ضربهما " طائفة من المؤمنين " يجمع لهما الناس إذا جلدوا.
وفي التهذيب بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قول الله عز وجل: " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال: في إقامة الحدود، وفي قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال: الطائفة واحد.
وفي الكافي بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
وأنزل بالمدينة " الزاني لا ينكح إلا ثانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " فلم يسم الله الزاني مؤمنا ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص.
وفيه بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست