المواقعة من غير عقد أو شبهة عقد أو ملك يمين، والجلد هو الضرب بالسوط والرأفة التحنن والتعطف وقيل: هي رحمة في توجع، والطائفة في الأصل هي الجماعة كانوا يطوفون بالارتحال من مكان إلى مكان قيل: وربما تطلق على الاثنين وعلى الواحد.
وقوله: " الزانية والزاني " الخ، أي المرأة والرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط، وهو حد الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور:
منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم ومنها أن يكونا غير حرين أو أحدهما رقا فنصف الحد.
قيل: وقدمت الزانية في الذكر على الزاني لان الزنا منهن أشنع ولكون الشهوة فيهن أقوى وأكثر والخطاب في الامر بالجلد متوجه إلى عامة المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوي الولاية من النبي والامام ومن ينوب منا به.
وقوله: " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " الخ، النهي عن الرأفة من قبيل النهي عن المسبب بالنهي عن سببه إذ الرأفة بمن يستحق نوعا من العذاب توجب التساهل في إذاقته ما يستحقه من العذاب بالتخفيف فيه وربما أدى إلى تركه، ولذا قيده بقوله:
" في دين الله " أي حال كون الرأفة أي المساهلة من جهتها في دين الله وشريعته.
وقيل: المراد بدين الله حكم الله كما في قوله تعالى: " ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك " يوسف: 76 أي في حكمه أي لا تأخذكم هما رأفة في إنفاذ حكم الله وإقامة حده.
وقوله: " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " أي إن كنتم كذا وكذا فلا تأخذكم بهما رأفة ولا تساهلوا في أمرهما وفيه تأكيد للنهي.
وقوله: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " أي وليحضر ولينظر إلى ذلك جماعة منهم ليعتبروا بذلك فلا يقتربوا الفاحشة.
قوله تعالى: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ظاهر الآية وخاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذي تشمل عليه حكم تشريعي تحريمي وإن كان صدرها واردا في صورة الخبر فإن المراد النهي تأكيدا للطلب وهو شائع.
والمحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن