تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٥ - الصفحة ٨٥
غني تركناهن فأنزل الله: " الزاني لا ينكح " الآية " فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زناهن ".
أقول: والروايتان إنما تذكران سبب نزول قوله: " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " دون قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ".
وفي المجمع في قوله تعالى: " إلا الذين تابوا " اختلف في هذا الاستثناء إلى ما ذا يرجع على قولين: أحدهما أنه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " - إلى أن قال - والآخر أن الاستثناء يرجع إلى الامرين فإذا تاب قبلت شهادته حد أم لم يحد عن ابن عباس - إلى أن قال - وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته، وكان أبو بكرة أخا زياد لامه فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات.
وفي التهذيب بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين. وقال: هذا من حقوق الناس.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم - إلى قوله - إن كان من الصادقين " - فإنها نزلت في اللعان فكان سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار وقال: يا رسول الله أن امرأتي زنى بها شريك بن السمحاء وهي منه حامل فأعرض عنه رسول الله ص فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات.
فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزله فنزلت عليه آية اللعان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بالناس العصر، وقال لعويمر: أئتني بأهلك فقد أنزل الله عز وجل فيكما قرآنا جاء إليها وقال لها: رسول الله يدعوك وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة فلما دخلت المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعويمر: تقدم إلى المنبر والتعنا فقال: كيف
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست