حتى يموتا: الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك}.
وهذا كما ترى يخض الرجم ببعض الصور.
وأما ما وقع في الرواية من سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم الدية مضافا إلى سؤالهم عن حكم زنا المحصن فقد تقدم أن الآيات لا تخلو عن تأييد لذلك، والذي ذكرته الآية في حكم القصاص في القتل والجرح أنه مكتوب في التوراة فهو موجود في التوراة الدائرة اليوم:
في الأصحاح (1) الحادي والعشرين من سفر الخروج من التوراة ما نصه: {(12) من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا (13) ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يد فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه... (23) وإن حصلت أذية تعطى نفسا بنفس (24) وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل (25) وكيا بكى وجرحا بجرح ورضا برض} وفي الأصحاح الرابع والعشرين من سفر اللاويين ما نصه: {(17) وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل (18) ومن أمات بهيمة فإنه يعوض عنها نفسا بنفس (19) وإذا أحدث إنسان في قرينه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به (20) كسر بكسر وعين بعين وسن بسن كما أحدث عيبا في الانسان كذلك يحدث فيه}.
وفي الدر المنثور أخرج أحمد وأبو داود ابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: ان الله أنزل: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون، الفاسقون " أنزلها الله في طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لم يظهر عليهم فقامت الذليلة فقالت: وهل كان هذا في حيين قط: دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، ودية بعضهم نصف دية بعض؟ انما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم فأما، إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك فكادت الحرب تهيج بينهم ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ففكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا الا ضيما وقهرا لهم، فدسوا إلى رسول الله