رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا.
وفي تفسير العياشي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل.
وفيه: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: عن رجل سرق وقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة؟ قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ويقول: انى لاستحيى من ربى ان أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته.
قال: فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين قال: وكان لا يرى أن يغفل عن شئ من الحدود.
وفيه: عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه بشدة قال: رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم، وهو مغتم فقلت له في ذلك فقال. وددت اليوم انى قدمت منذ عشرين سنة قال: قلت له: ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال: قلت: وكيف كان ذلك؟ قال:
ان سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال:
فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " واتفق معي على ذلك قوم.
وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق قال: وما الدليل على ذلك قالوا: لان الله لما قال: " وأيديكم إلى المرافق " في الغسل دل على ذلك أن حد اليد هو المرفق.
قال: فالتفت إلى محمد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال: دعني بما تكلموا به أي شئ عندك؟ قال: اعفنى عن هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال. أما إذا أقسمت على بالله إني أقول: انهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع - فتترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع