له أقلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي فقال قد قلت لها ذاك فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل الله قد سمع الله إلى قوله لعفو غفور ثم قال فضم إليك امرأتك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا وقد عفا الله عنك وغفر لك ولا تعد قال فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله عز وجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال يعني ما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول فان عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا يعني مجامعتها ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يعني من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قال فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ثم قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله قال هذا حد الظهار ثم قال (عليه السلام) ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
والقمي عن الباقر (عليه السلام) قال إن امرأة الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) إنه سئل عن رجل مملك (1) ظاهر من امرأته قال لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها وتفاصيل أحكام الظهار تطلب من كتب الاخبار.
(5) إن الذين يحادون الله ورسوله يعادونهما فإن كلا من المتعاديين في حد غير حد الاخر وقيل يضعون حدودا غير حدودهما كبتوا أخزوا وأهلكوا وأصل الكبت الكب كما كبت الذين من قبلهم يعني كفار الأمم الماضية وقد أنزلنا آيات بينات تدل على صدق الرسول وما جاء به وللكافرين عذاب مهين يذهب عزهم وتكبرهم.
(6) يوم يبعثهم الله جميعا كلهم لا يدع أحدا أو مجتمعين فينبئهم بما عملوا أي على رؤوس الاشهاد تقريرا لعذابهم أحصه الله أحاط به عددا لم يغب منه شئ