التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
في الكافي عن الصادق عليه السلام قال الربا ربائان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قول الله عز وجل وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله واما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار والقمي عنه عليه السلام الربا ربائان أحدهما حلال والآخر حرام فأما الحلال فهو ان يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا ان يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما فان أعطاه أكثر مما اخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له ثواب عند الله فيما اقرضه وهو قوله فلا يربو عند الله واما الحرام فالرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد أكثر مما اخذه فهذا هو الحرام وفي المجمع عن الباقر عليه السلام هو ان يعطي الرجل العطية أو يهدي الهدية ليثاب أكثر منها فليس فيه اجر ولا وزر وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله تبتغون به وجهه خالصا فأولئك هم المضعفون ذووا الأضعاف من الثواب في الأجل والمال في العاجل القمي اي ما بررتم به اخوانكم وأقرضتموهم لا طمعا في الزيادة وقال الصادق عليه السلام على باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة وفي المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام فرض الله الصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تسبيبا للرزق وفي الفقيه عن فاطمة عليها السلام ما يقرب منه (40) الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى عما يشركون وقرئ بالتاء في مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحريص محروم ومع حرمانه مذموم في اي شئ كان وكيف لا يكون محروما وقد فر من وثاق الله وخالف قول الله تعالى حيث يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست