التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٨٣
يسلك بالقاتل في طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله " (1). ورد: " هي لجماعة المسلمين، ما هي للمؤمنين خاصة " (2). (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى). قال: " إنها ناسخة لقوله تعالى: " النفس بالنفس " الآية " (3). وإنه " لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، ولا يقتل الرجل بالمرأة، إلا إذا أدي إلى أهله نصف ديته " (4).
(فمن عفى له) أي: الجاني الذي عفي له (من أخيه) الذي هو ولي الدم.
قيل: ذكر الاخوة ليعطف عليه " شئ " من العفو (5)، وهو العفو من القصاص دون الدية.
(فاتباع): فليكن اتباع من العافي، أي مطالبة بالدية (بالمعروف) بأن لا يظلم الجاني بأخذ الزيادة ولا يعنفه (وأداء) من الجاني (إليه) أي: إلى العافي (بإحسان) " بأن لا يماطله ولا يضاره، بل يشكره على عفوه ". كذا ورد في تفسير هذه الآية (6). (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) إذ لو لم يكن إلا القتل أو العفو، لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض، فكان قلما يسلم القاتل من القتل. (فمن اعتدى بعد ذلك) بأن يقبل الدية أو يعفو أو يصالح، ثم يجئ بعد، فيمثل أو يقتل (فله عذاب أليم).
(ولكم في القصاص حياة) قال: " لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل، كان حياة للذي هم بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس، إذا علموا أن القصاص واجب، لا يجسرون على القتل مخافة

1 - تفسير الإمام عليه السلام: 594.
2 - تفسير الإمام عليه السلام: 594.
3 - المائدة (5): 45، وتمام الآية: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. الآية ".
4 - راجع: القمي 1: 65، والعياشي 1: 75، الحديث: 158، عن أبي عبد الله عليه السلام.
5 - البيضاوي 1: 214.
6 - تفسير الإمام عليه السلام: 595، ولكن ليست فيه جملة: " بل يشكره على عفوه ".
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست