التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٨٥
إذا خالف " (1).
(فمن خاف من موص جنفا أو إثما) قال: " ميلا عن الحق بالخطأ أو التعمد " (2).
وفي رواية: " إذا اعتدى في الوصية وزاد على الثلث " (3). (فأصلح بينهم): بين الورثة والموصى لهم (فلا إثم عليه) في التبديل، لأنه تبديل باطل إلى الحق (إن الله غفور رحيم).
ورد: " إن قوله: " فمن بدله " منسوخ بقوله: " فمن خاف ". قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه فيما لا يرضى الله به من خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يرده إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير " (4).
وفي رواية: " إن الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها جنف، ويردها إلى المعروف " (5).
وفي أخرى: " مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضها. قال: فالجنف: الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والاثم: أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك " (6).
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام). قال: " لذة النداء أزال تعب العبادة

١ - الكافي ٧: ١٤، الحديث: ١ و ٢، والعياشي ١: ٧٧، الحديث ١٦٩، عن أبي عبد الله عليه السلام. والظاهر أن جملة: " وأنه يغرمها إذا خالف " ليست ذيل الرواية المذكورة، بل هي مضمون الحديث الآخر المروي في العياشي ١: ٧٧، الحديث: ١٧٠.
٢ - مجمع البيان ١ - ٢: ٢٦٩، عن أبي جعفر عليه السلام.
٣ - العياشي ١: ٧٨، الحديث: ١٧٣، وعلل الشرايع ٢: ٥٦٧، الباب: ٣٦٩، الحديث: ٤، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٤ - العياشي ١: ٧٨، الحديث: ١٧٢، والكافي ٧: ٢١، الحديث: ٢، عن أبي جعفر عليه السلام.
٥ - الكافي ٧: ٢٠، الحديث: 1، وفيه: " وكان فيها حيف ".
6 - القمي 1: 65، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست