إذا خالف " (1).
(فمن خاف من موص جنفا أو إثما) قال: " ميلا عن الحق بالخطأ أو التعمد " (2).
وفي رواية: " إذا اعتدى في الوصية وزاد على الثلث " (3). (فأصلح بينهم): بين الورثة والموصى لهم (فلا إثم عليه) في التبديل، لأنه تبديل باطل إلى الحق (إن الله غفور رحيم).
ورد: " إن قوله: " فمن بدله " منسوخ بقوله: " فمن خاف ". قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه فيما لا يرضى الله به من خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يرده إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير " (4).
وفي رواية: " إن الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها جنف، ويردها إلى المعروف " (5).
وفي أخرى: " مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضها. قال: فالجنف: الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والاثم: أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك " (6).
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام). قال: " لذة النداء أزال تعب العبادة